المادة 44
من مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
ف 1بوضع كل مستخدم نظامي بالمجلس تم تعيينه في أحد المناصب العليا بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) أو لمزاولة مهام عضو في ديوان وزاري، في وضعية إلحاق تلقائي لدى الإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية أو الهيئة التي تم تعيينه بها.
ف 2ويحتفظ بحقه في الترقي في المجلس ويستمر في الانخراط في نظام التقاعد الذي ينتسب إليه.
ف 3تتحمل الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المستقبلة. حصة مساهمات المشغل.
ف 4وعند انتهاء مهام المعني بالأمر، يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي بالمجلس.
ف 5وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة المستخدم بالمجلس، يعاد إدماجه زيادة على العدد المحدد، بمقرر لرئيسه نؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.19.79 — madda.ma
الباب الخامس: الوضعيات الإدارية
المادة 42 – المادة 45- المادة 42يكون كل مستخدم نظامي للمجلس في إحدى الوضعيات الإدارية التالية:
- المادة 43يعتبر المستخدم النظامي للمجلس في وضعية القيام بعمله إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادت
- المادة 44بوضع كل مستخدم نظامي بالمجلس تم تعيينه في أحد المناصب العليا بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 9
- المادة 45يقع التوقيف المؤقت عن العمل بمقرر يصدره رئيس المجلس طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.