المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 5 مارس 2020
ف 1يترأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- أ)السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛
- –الداخلية؛
- –الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
- –العدل؛
- –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –الأمانة العامة للحكومة؛
- –الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
- –الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- –التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –الصحة؛
- –الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
- –التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
- –إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي؛
- –الطاقة والمعادن والبيئة؛
- –الشغل والإدماج المهني؛
- –الثقافة والشباب والرياضة؛
- –التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛
- –إدارة الدفاع الوطني.
- ب)المندوب السامي للتخطيط؛
- ج)الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
- د)الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
ف 2هـ) مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛
- و)رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب؛
- ز)رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.795 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الوطنية لت
- المادة الثانيةيترأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرتين (2) في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية
- المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القيام بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وتقوم، على الخصوص، بما
- المادة الخامسةيمكن لرئيس اللجنة الوطنية إحداث لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة، يرى أنها ضرورية لمساعدة اللجنة الوطنية على القيام بالمهام المنوطة بها.
- المادة السادسةتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كل سنة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بإعداد تقرير يتضمن حصي
- المادة السابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.16.170 الصادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.