مادةmadda
FR

ف 1يترأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. أ)السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  2. –حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛
  3. –الداخلية؛
  4. –الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
  5. –العدل؛
  6. –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  7. –الأمانة العامة للحكومة؛
  8. –الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
  9. –الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
  10. –التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  11. –الصحة؛
  12. –الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
  13. –التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  14. –إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  15. –السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي؛
  16. –الطاقة والمعادن والبيئة؛
  17. –الشغل والإدماج المهني؛
  18. –الثقافة والشباب والرياضة؛
  19. –التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛
  20. –إدارة الدفاع الوطني.
  21. ب)المندوب السامي للتخطيط؛
  22. ج)الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
  23. د)الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

ف 2هـ) مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛

  1. و)رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب؛
  2. ز)رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.795 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الوطنية لت
  2. المادة الثانيةيترأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرتين (2) في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية
  4. المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القيام بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وتقوم، على الخصوص، بما
  5. المادة الخامسةيمكن لرئيس اللجنة الوطنية إحداث لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة، يرى أنها ضرورية لمساعدة اللجنة الوطنية على القيام بالمهام المنوطة بها.
  6. المادة السادسةتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كل سنة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بإعداد تقرير يتضمن حصي
  7. المادة السابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.16.170 الصادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
فهرس النص كاملا · 8 مواد