مادةmadda
FR

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.16.170 الصادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.19.795 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الوطنية لت
  2. المادة الثانيةيترأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرتين (2) في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية
  4. المادة الرابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القيام بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وتقوم، على الخصوص، بما
  5. المادة الخامسةيمكن لرئيس اللجنة الوطنية إحداث لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة، يرى أنها ضرورية لمساعدة اللجنة الوطنية على القيام بالمهام المنوطة بها.
  6. المادة السادسةتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كل سنة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بإعداد تقرير يتضمن حصي
  7. المادة السابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.16.170 الصادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
فهرس النص كاملا · 8 مواد