مرسوم رقم 2.19.915 يتعلق بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير
مرسوم يتعلق بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3337.19 الصادر في 2 ربيع الآخر 1441 (29 نوفمبر 2019) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 3 ربيع الآخر 1442 (19 نوفمبر 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
تحدث وتنظم، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، مباراتان وطنيتان لولوج، على التوالي، بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها، ومؤسسات التكوين في التجارة والتدبير.
تحدد قائمة المؤسسات المعنية بكل مباراة وطنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية.
المادة 2
يترشح للمشاركة في المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها التلاميذ المسجلون بكيفية صحيحة بأحد المسالك التابعة لفرع الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية، والذين تابعوا بنجاح سنتين كاملتين من التكوين بها.
ويترشح للمشاركة في المباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير التلاميذ المسجلون بكيفية صحيحة بأحد المسالك التابعة لفرع الأقسام التحضيرية الاقتصادية والتجارية والذين تابعوا بنجاح سنتين كاملتين من التكوين بها.
ويشترط في المترشحين للمباراتين الوطنيتين ألا يتعدى عمرهم 25 سنة في 31 ديسمبر من سنة تنظيمهما.
يرخص للمترشحين بالمشاركة في إحدى المباراتين الوطنيتين لثلاث مرات متتالية على الأكثر.
المادة 3
تحدث لجنة لتنسيق كل مباراة من المباراتين الوطنيتين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه، وتناط بكل لجنة، على الخصوص، المهام التالية:
− السهر على حسن إجراء المباراة الوطنية؛
− دراسة التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف تنظيم المباراة الوطنية؛
− تتبع تطبيق التدابير الهادفة إلى تحسين نتائج المباراة الوطنية؛
− إبداء الرأي وتقديم اقتراحات حول تطوير الأقسام التحضيرية للمدارس العليا وبرامجها؛
− إعداد مشروع نظامها الداخلي وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قصد المصادقة عليه.
المادة 4
تتألف لجنة تنسيق كل مباراة من المباراتين الوطنيتين من:
- 1-السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها، رئيسا؛
- 2-السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ممثلها؛
- 3-مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- 4-المدير المكلف بتدبير الأقسام التحضيرية للمدارس العليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- 5-رؤساء مؤسسات التكوين المعنية.
ويجوز لرئيس كل لجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال لجنة التنسيق.
وتتولى مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية القيام بأعمال الكتابة الدائمة للجنتي التنسيق المذكورتين.
المادة 5
تجتمع لجنة التنسيق الخاصة بكل مباراة وطنية بدعوة من الرئيس، ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 6
تشتمل المباراتان الوطنيتان على اختبارات كتابية مشتركة للقبول الأولي واختيارات شفوية للقبول النهائي، وتختار مواضيعهما من برامج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ولا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفوية للقبول النهائي إلا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية المشتركة للقبول الأولي.
وتحدد طبيعة وكيفيات إجراء الاختبارات الكتابية المشتركة للقبول الأولي وكذا الاختبارات الشفوية للقبول النهائي ومعاملاتها ومددها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من لجنة تنسيق المباراة الوطنية المعنية.
ويحدد هذا القرار العتبة البيداغوجية للقبول في الاختبارات الكتابية المشتركة للقبول الأولي.
المادة 7
تعين سنويا كل لجنة تنسيق المؤسسة المشرفة على تنظيم المباراة الوطنية الخاصة بها، والتي تحدث بها لجنة للمباراة الوطنية يتولى رئاستها رئيس هذه المؤسسة.
يعهد إلى رئيس لجنة المباراة الوطنية تعيين باقي أعضائها من بين أساتذة المؤسسة المعنية، وإن اقتضى الحال، من بين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.
يرفع رئيس لجنة كل مباراة وطنية إلى رئيس لجنة تنسيق المباراة الوطنية المعنية تقريرا يهم الجوانب البيداغوجية والإدارية المتعلقة بإجراء المباراة الوطنية الخاصة به معززا، عند الاقتضاء، بمقترحات لتحسين ظروف إجرائها.
المادة 8
تكلف لجنة كل مباراة وطنية باتخاذ جميع التدابير الإدارية والبيداغوجية الملائمة الخاصة بهذه المباراة، وتنظيم الاختبارات الكتابية المشتركة للقبول الأولي والاختبارات الشفوية للقبول النهائي، وتحضير النتائج للإعلان عنها من لدن لجنة تنسيق المباراة الوطنية المعنية.
المادة 9
يباشر رئيس المؤسسة المشرفة على تنظيم المباراة الوطنية جميع الإجراءات المتعلقة بالمباراة الوطنية الخاصة به من الناحية المادية والمالية والإدارية وتوفير شروط إجرائها.
يحدد التدبير المالي لكل مباراة وطنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
المادة 10
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي سنويا، باقتراح من لجنة تنسيق المباراة الوطنية المعنية، تاريخ ومكان إجراء كل مباراة من المباراتين الوطنيتين، والتاريخ الأقصى لإيداع طلبات الترشيح، وكذا عدد المقاعد المتبارى في شأنها بالنسبة لكل مؤسسة من المؤسسات.
المادة 11
تحدد لجنة التنسيق الخاصة بكل مباراة وطنية عقب إجراء الاختبارات الكتابية المشتركة للقبول الأولي والاختبارات الشفوية للقبول النهائي، قائمة المترشحين المقبولين في حدود المقاعد المتبارى في شأنها مرتبين حسب الاستحقاق.
المادة 12
يتعين على المترشحين الناجحين تسجيل أنفسهم، بصفة نهائية، في إحدى المؤسسات التي يختارونها من ضمن تلك التي تم قبولهم بها، وذلك داخل الآجال التي تحددها لجنة تنسيق المباراة الوطنية المعنية.
ويعتبر عدم التسجيل، داخل الآجال المحددة، بمثابة تخل عن الالتحاق بالمؤسسة.
المادة 13
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1442 (2 ديسمبر 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: ادريس اعويشة.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: سعيد أمزازي.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.