مادة madda
FR

ف 1يترشح للمشاركة في المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها التلاميذ المسجلون بكيفية صحيحة بأحد المسالك التابعة لفرع الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية، والذين تابعوا بنجاح سنتين كاملتين من التكوين بها.

ف 2ويترشح للمشاركة في المباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير التلاميذ المسجلون بكيفية صحيحة بأحد المسالك التابعة لفرع الأقسام التحضيرية الاقتصادية والتجارية والذين تابعوا بنجاح سنتين كاملتين من التكوين بها.

ف 3ويشترط في المترشحين للمباراتين الوطنيتين ألا يتعدى عمرهم 25 سنة في 31 ديسمبر من سنة تنظيمهما.

ف 4يرخص للمترشحين بالمشاركة في إحدى المباراتين الوطنيتين لثلاث مرات متتالية على الأكثر.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.915 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.915 يتعلق بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىتحدث وتنظم، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، مباراتان وطنيتان لولوج، على التوالي، بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها، ومؤسسات التكوين في التجارة والتد
  2. المادة 2يترشح للمشاركة في المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها التلاميذ المسجلون بكيفية صحيحة بأحد المسالك التابعة لفرع الأقسام الت
  3. المادة 3تحدث لجنة لتنسيق كل مباراة من المباراتين الوطنيتين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه، وتناط بكل لجنة، على الخصوص، المهام التالية:
  4. المادة 4تتألف لجنة تنسيق كل مباراة من المباراتين الوطنيتين من:
  5. المادة 5تجتمع لجنة التنسيق الخاصة بكل مباراة وطنية بدعوة من الرئيس، ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 6تشتمل المباراتان الوطنيتان على اختبارات كتابية مشتركة للقبول الأولي واختيارات شفوية للقبول النهائي، وتختار مواضيعهما من برامج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ط
  7. المادة 7تعين سنويا كل لجنة تنسيق المؤسسة المشرفة على تنظيم المباراة الوطنية الخاصة بها، والتي تحدث بها لجنة للمباراة الوطنية يتولى رئاستها رئيس هذه المؤسسة.
  8. المادة 8تكلف لجنة كل مباراة وطنية باتخاذ جميع التدابير الإدارية والبيداغوجية الملائمة الخاصة بهذه المباراة، وتنظيم الاختبارات الكتابية المشتركة للقبول الأولي والاختبارا
  9. المادة 9يباشر رئيس المؤسسة المشرفة على تنظيم المباراة الوطنية جميع الإجراءات المتعلقة بالمباراة الوطنية الخاصة به من الناحية المادية والمالية والإدارية وتوفير شروط إجرا
  10. المادة 10تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي سنويا، باقتراح من لجنة تنسيق المباراة الوطنية المعنية، تاريخ ومكان إجراء كل مباراة من المباراتين الوطنيتين، والتاري
  11. المادة 11تحدد لجنة التنسيق الخاصة بكل مباراة وطنية عقب إجراء الاختبارات الكتابية المشتركة للقبول الأولي والاختبارات الشفوية للقبول النهائي، قائمة المترشحين المقبولين في
  12. المادة 12يتعين على المترشحين الناجحين تسجيل أنفسهم، بصفة نهائية، في إحدى المؤسسات التي يختارونها من ضمن تلك التي تم قبولهم بها، وذلك داخل الآجال التي تحددها لجنة تنسيق ا
  13. المادة 13يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم ال
فهرس النص كاملا · 14 مادة