المادة 9
ف 1يباشر رئيس المؤسسة المشرفة على تنظيم المباراة الوطنية جميع الإجراءات المتعلقة بالمباراة الوطنية الخاصة به من الناحية المادية والمالية والإدارية وتوفير شروط إجرائها.
ف 2يحدد التدبير المالي لكل مباراة وطنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.19.915 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.915 يتعلق بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتحدث وتنظم، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، مباراتان وطنيتان لولوج، على التوالي، بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها، ومؤسسات التكوين في التجارة والتد
- المادة 2يترشح للمشاركة في المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها التلاميذ المسجلون بكيفية صحيحة بأحد المسالك التابعة لفرع الأقسام الت
- المادة 3تحدث لجنة لتنسيق كل مباراة من المباراتين الوطنيتين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه، وتناط بكل لجنة، على الخصوص، المهام التالية:
- المادة 4تتألف لجنة تنسيق كل مباراة من المباراتين الوطنيتين من:
- المادة 5تجتمع لجنة التنسيق الخاصة بكل مباراة وطنية بدعوة من الرئيس، ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 6تشتمل المباراتان الوطنيتان على اختبارات كتابية مشتركة للقبول الأولي واختيارات شفوية للقبول النهائي، وتختار مواضيعهما من برامج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ط
- المادة 7تعين سنويا كل لجنة تنسيق المؤسسة المشرفة على تنظيم المباراة الوطنية الخاصة بها، والتي تحدث بها لجنة للمباراة الوطنية يتولى رئاستها رئيس هذه المؤسسة.
- المادة 8تكلف لجنة كل مباراة وطنية باتخاذ جميع التدابير الإدارية والبيداغوجية الملائمة الخاصة بهذه المباراة، وتنظيم الاختبارات الكتابية المشتركة للقبول الأولي والاختبارا
- المادة 9يباشر رئيس المؤسسة المشرفة على تنظيم المباراة الوطنية جميع الإجراءات المتعلقة بالمباراة الوطنية الخاصة به من الناحية المادية والمالية والإدارية وتوفير شروط إجرا
- المادة 10تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي سنويا، باقتراح من لجنة تنسيق المباراة الوطنية المعنية، تاريخ ومكان إجراء كل مباراة من المباراتين الوطنيتين، والتاري
- المادة 11تحدد لجنة التنسيق الخاصة بكل مباراة وطنية عقب إجراء الاختبارات الكتابية المشتركة للقبول الأولي والاختبارات الشفوية للقبول النهائي، قائمة المترشحين المقبولين في
- المادة 12يتعين على المترشحين الناجحين تسجيل أنفسهم، بصفة نهائية، في إحدى المؤسسات التي يختارونها من ضمن تلك التي تم قبولهم بها، وذلك داخل الآجال التي تحددها لجنة تنسيق ا
- المادة 13يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم ال