المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.20.290 يقضي بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات
تضم دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات تراب الجماعات المبينة بعده:
- –ورزازات؛
- –غسات؛
- –ادلسان؛
- –إمي نولاون؛
- –سكورة أهل الوسط؛
- –ترميکت؛
- –توندوت؛
- –تازناخت؛
- –أيت زينب؛
- –امرزکان؛
- –ازناکن؛
- –اغرم نوكدال؛
- –خزامة؛
- –وسلسات؛
- –سروا؛
- –تلوات؛
- –تيدلي؛
- –اكدز؛
- –افلاندرا؛
- –افرا؛
- –آيت بوداود؛
- –أيت ولال؛
- –مزكيطة؛
- –النقوب؛
- –أولاد يحيى لكراير؛
- –تغبالت؛
- –تمزموط؛
- –تنسيفت؛
- –تازارين؛
- –ابليدة؛
- –بني زولي؛
- –بوزروال؛
- –الروحا؛
- –تافتشنا؛
- –ترناتة؛
- –تنزولين؛
- –زاكورة؛
- –فزواطة؛
- –كتاوة؛
- –امحاميد الغزلان؛
- –تاكونيت؛
- –تامكروت؛
- –النيف؛
- –حصيا؛
- –مصيسي؛
- –أيت هاني؛
- –اسول؛
- –تنغير؛
- –أيت الفرسي؛
- –اميضر؛
- –واكليم؛
- –تغزوت نايت عطى؛
- –تودغى العليا؛
- –تودغى السفلى؛
- –بومالن دادس؛
- –قلعة مكونة؛
- –أيت واسيف؛
- –أيت سدرات الجبل العليا؛
- –أيت سدرات الجبل السفلى؛
- –أيت سدرات السهل الشرقية؛
- –أيت سدرات السهل الغربية؛
- –أيت يول؛
- –اغيل نومكون؛
- –اكنيون؛
- –امسمرير؛
- –سوق الخميس دادس؛
- –تلمي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.290 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.290 يقضي بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتضم دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات تراب الجماعات المبينة بعده:
- المادة الثانيةتنسخ أحكام المرسوم رقم 874.66 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمرسوم رقم 2.83.448 الصادر
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية