المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.20.290 يقضي بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.290 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.290 يقضي بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتضم دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات تراب الجماعات المبينة بعده:
- المادة الثانيةتنسخ أحكام المرسوم رقم 874.66 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمرسوم رقم 2.83.448 الصادر
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية