ف 1يتولى تقديم التعلم عن بعد، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا المكونون بمؤسسات التكوين المهني والأساتذة الباحثون، ومدرسو مؤسسات التعليم العتيق والموظفون المعهود إليهم القيام بمهام التدريس بمؤسسات التكوين، والمدرسون بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص.
ف 2كما يتولى أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية وكذا الأطر الإدارية والتقنية، القيام بعمليات الإعداد والإشراف والتتبع والتنسيق والتقييم لمختلف الإجراءات والتدخلات المصاحبة لعملية التعلم عن بعد.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.20.474 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص.
- المادة 2يعتبر التعلم عن بعد مكملا للتعلم الحضوري، وشكلا من أشكال التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بصفة مؤقتة أو دائمة، باستخدام تكنولوجيا ا
- المادة 3يتولى تقديم التعلم عن بعد، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيل
- المادة 4تقوم أطر هيئة التدريس والتكوين بتقديم حصص التعلم عن بعد، إما في مقرات عملها أو بمقرات سكناها، أو عند الاقتضاء، في مقرات أخرى تحددها، حسب الحالة، السلطة الحكومية
- المادة 5يتم تقديم التعلم عن بعد إما:
- المادة 6مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أدناه، يخضع التعلم عن بعد لنفس المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعلم الحضوري، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم الس
- المادة 7لـتـقديم التعلم عن بعد، يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، إعداد موارد رقمية سمعية وبصرية خاصة بهم، تراعى في إعدادها الضوابط وا
- المادة 8يتعين على السلطة الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة ل
- المادة 9من أجل تطوير موارد ووسائط التدريس والتربية والتعليم والتكوين، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعلم عن بعد، تقوم السلطة الحكومية المعنية، بصفة تدريجية، بما يلي:
- المادة 10يجب على المستفيدين من التعلم عن بعد، الالتزام بالسلوك الحسن والتحلي بالأخلاقيات والآداب العامة وآداب الحوار، وتجنب كل سلوك غير لائق اتجاه زملائهم وأطر هيئة التد
- المادة 11تستفيد أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، من نفس الحقوق المخولة لهم عند قيامهم بممارسة مهامهم بشكل حضور
- المادة 12تخضع أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، لنفس الواجبات والالتزامات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظ
- المادة 13تتولى الإدارة توفير كل الوسائل اللازمة لتقديم حصص التعلم عن بعد داخل فضاء إدارات ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي، كما تتحمل تكاليف ال
- المادة 14يجب على الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية الالتزام بقواعد أمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، وبتطبيق معايير الأمن الإلكتروني عند استخدام مختلف الوس
- المادة 15يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين المكلفة بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارتهم، ولا يجوز استعماله
- المادة 16تحدث لجنة وطنية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى الإشراف على تنمية وتطوير التعلم عن بعد وتتبعه وتقييمه، تضم في عضويتها السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة 17تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.
- المادة 18ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الأوقا