مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أدناه، يخضع التعلم عن بعد لنفس المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعلم الحضوري، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم السنة الدراسية والتكوينية والجامعية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.20.474 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص.
- المادة 2يعتبر التعلم عن بعد مكملا للتعلم الحضوري، وشكلا من أشكال التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بصفة مؤقتة أو دائمة، باستخدام تكنولوجيا ا
- المادة 3يتولى تقديم التعلم عن بعد، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيل
- المادة 4تقوم أطر هيئة التدريس والتكوين بتقديم حصص التعلم عن بعد، إما في مقرات عملها أو بمقرات سكناها، أو عند الاقتضاء، في مقرات أخرى تحددها، حسب الحالة، السلطة الحكومية
- المادة 5يتم تقديم التعلم عن بعد إما:
- المادة 6مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أدناه، يخضع التعلم عن بعد لنفس المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعلم الحضوري، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم الس
- المادة 7لـتـقديم التعلم عن بعد، يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، إعداد موارد رقمية سمعية وبصرية خاصة بهم، تراعى في إعدادها الضوابط وا
- المادة 8يتعين على السلطة الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة ل
- المادة 9من أجل تطوير موارد ووسائط التدريس والتربية والتعليم والتكوين، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعلم عن بعد، تقوم السلطة الحكومية المعنية، بصفة تدريجية، بما يلي:
- المادة 10يجب على المستفيدين من التعلم عن بعد، الالتزام بالسلوك الحسن والتحلي بالأخلاقيات والآداب العامة وآداب الحوار، وتجنب كل سلوك غير لائق اتجاه زملائهم وأطر هيئة التد
- المادة 11تستفيد أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، من نفس الحقوق المخولة لهم عند قيامهم بممارسة مهامهم بشكل حضور
- المادة 12تخضع أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، لنفس الواجبات والالتزامات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظ
- المادة 13تتولى الإدارة توفير كل الوسائل اللازمة لتقديم حصص التعلم عن بعد داخل فضاء إدارات ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي، كما تتحمل تكاليف ال
- المادة 14يجب على الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية الالتزام بقواعد أمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، وبتطبيق معايير الأمن الإلكتروني عند استخدام مختلف الوس
- المادة 15يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين المكلفة بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارتهم، ولا يجوز استعماله
- المادة 16تحدث لجنة وطنية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى الإشراف على تنمية وتطوير التعلم عن بعد وتتبعه وتقييمه، تضم في عضويتها السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة 17تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.
- المادة 18ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الأوقا