مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.521

مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

مرسوم لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.80 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 22 من ذي الحجة 1441 (12 أغسطس 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة الأولى

تنجز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وفق النموذج المرفق بأصل هذا المرسوم وتحدد مدة صلاحيتها في:

  1. –عشر (10) سنوات للأشخاص الذين تتجاوز سنهم 12 سنة شمسية كاملة؛
  2. –سبع (7) سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل سنهم عن 12 سنة شمسية كاملة، شريطة ألا يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها اليوم السابق لتاريخ بلوغ القاصر 12 سنة شمسية كاملة.

المادة 2

تسلم وتجدد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المدير العام للأمن الوطني مرفقة برمز سري مرتبط بكل بطاقة.

المادة 3

يجب عند أول طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الإدلاء بما يلي:

  1. –نسخة من صفحة الدفتر العائلي للمعني بالأمر مع تقديم هذا الدفتر، أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية، أو نسخة موجزة من رسم الولادة. ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر؛
  2. –نظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية، بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية؛
  3. –شهادة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية، إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة؛
  4. –شهادة الإقامة مسلمة حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
  5. –أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمتر × 4,5 سنتمتر، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة؛
  6. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي بالنسبة للقاصرين؛
  7. –واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.

المادة 4

يجب على الشخص الذي يطلب إدراج العبارة الاختيارية: «زوجة» أو «أرملة» أو «أرمل» أن يدلي، حسب الحالة، بالوثائق التالية:

  1. –نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج؛
  2. –نسخة من رسم وفاة الزوج أو الزوجة؛
  3. –نسخة من رسم ولادة الزوج؛
  4. –شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
  5. –البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزته.

المادة 5

يتم تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 04.20 ، بطلب من صاحبها أو النائب الشرعي للقاصر، وذلك مقابل إرجاع البطاقة التي بحوزته مرفقة بما يلي:

  1. –الوثائق الإدارية أو القضائية التي تبرر دواعي تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  2. –شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
  3. –أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمتر × 4,5 سنتمتر، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة؛
  4. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي بالنسبة للقاصر؛
  5. –واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.

المادة 6

تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بكل بطاقة وطنية تم التصريح لدى السلطات المختصة بضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص المصرح بوفاتهم.

المادة 7

يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المعني بالأمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر، لدى المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التابع لها مقر إقامته، مقابل وصل مؤرخ، مع مراعاة حالات الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

المادة 8

يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج بالمصالح المختصة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج أو بالمصالح المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمغرب، مقابل وصل مؤرخ.

يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بشهادة التسجيل القنصلي متضمنة عناوين سكناهم، وكذا الوثائق المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، باستثناء شهادة الإقامة.

المادة 9

يجب سحب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المعني بالأمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر، مقابل الإدلاء بالوصل المؤرخ المشار إليه في المادتين 7 و 8 أعلاه.

المادة 10

يتم أخذ بصمات أصابع اليد للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة شمسية كاملة في الحالات التالية:

  1. –طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة؛
  2. –طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بسبب ضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف؛
  3. –تجديد البطاقة عند بلوغ المعني بالأمر من العمر 12 سنة شمسية كاملة.

المادة 11

تتم كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاصة بالقاصر بحضور هذا الأخير مرفوقا بنائبه الشرعي الذي يتوجب عليه أن يدلي ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وبوثيقة تثبت صفته.

المادة 12

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 04.20 ، تغير أو تتمم المعلومات التي يمكن إضافتها بالرقاقة الإلكترونية بقرار لوزير الداخلية.

المادة 13

ينسخ المرسوم رقم 2.06.478 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1441 (12 أغسطس 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإمضاء: ناصر بوريطة،