المادة 12
من مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 04.20 ، تغير أو تتمم المعلومات التي يمكن إضافتها بالرقاقة الإلكترونية بقرار لوزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.20.521 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتنجز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وفق النموذج المرفق بأصل هذا المرسوم وتحدد مدة صلاحيتها في:
- المادة 2تسلم وتجدد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المدير العام للأمن الوطني مرفقة برمز سري مرتبط بكل بطاقة.
- المادة 3يجب عند أول طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الإدلاء بما يلي:
- المادة 4يجب على الشخص الذي يطلب إدراج العبارة الاختيارية: «زوجة» أو «أرملة» أو «أرمل» أن يدلي، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- المادة 5يتم تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 04.20 ، بطلب من صاحبها أو النائب الشرعي لل
- المادة 6تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بكل بطاقة وطنية تم التصريح لدى السلطات المختصة بضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وكذا ت
- المادة 7يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المعني بالأمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر، لدى المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف
- المادة 8يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج بالمصالح المختصة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية با
- المادة 9يجب سحب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المعني بالأمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر، مقابل الإدلاء بالوصل المؤرخ المشار إليه في المادتين 7 و 8
- المادة 10يتم أخذ بصمات أصابع اليد للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة شمسية كاملة في الحالات التالية:
- المادة 11تتم كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاصة بالقاصر بحضور هذا الأخير مرفوقا بنائبه الشرعي الذي يتوجب عليه أن يدلي ببطاقته الوط
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 04.20 ، تغير أو تتمم المعلومات التي يمكن إضافتها بالرقاقة الإلكترونية بقرار لوزير الداخلية.
- المادة 13ينسخ المرسوم رقم 2.06.478 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كل واحد منهما فيما يخص