المادة 2
من مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
تسلم وتجدد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المدير العام للأمن الوطني مرفقة برمز سري مرتبط بكل بطاقة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.20.521 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتنجز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وفق النموذج المرفق بأصل هذا المرسوم وتحدد مدة صلاحيتها في:
- المادة 2تسلم وتجدد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المدير العام للأمن الوطني مرفقة برمز سري مرتبط بكل بطاقة.
- المادة 3يجب عند أول طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الإدلاء بما يلي:
- المادة 4يجب على الشخص الذي يطلب إدراج العبارة الاختيارية: «زوجة» أو «أرملة» أو «أرمل» أن يدلي، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- المادة 5يتم تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 04.20 ، بطلب من صاحبها أو النائب الشرعي لل
- المادة 6تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بكل بطاقة وطنية تم التصريح لدى السلطات المختصة بضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وكذا ت
- المادة 7يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المعني بالأمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر، لدى المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف
- المادة 8يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج بالمصالح المختصة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية با
- المادة 9يجب سحب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المعني بالأمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر، مقابل الإدلاء بالوصل المؤرخ المشار إليه في المادتين 7 و 8
- المادة 10يتم أخذ بصمات أصابع اليد للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة شمسية كاملة في الحالات التالية:
- المادة 11تتم كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاصة بالقاصر بحضور هذا الأخير مرفوقا بنائبه الشرعي الذي يتوجب عليه أن يدلي ببطاقته الوط
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 04.20 ، تغير أو تتمم المعلومات التي يمكن إضافتها بالرقاقة الإلكترونية بقرار لوزير الداخلية.
- المادة 13ينسخ المرسوم رقم 2.06.478 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كل واحد منهما فيما يخص