مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح بالتقييدات في السجل التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بمقتضى القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

ف 2يقوم بالتصريح المذكور في الفقرة السابقة المعني بالأمر أو وكيله أو أحد المهنيين المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، وذلك من خلال ملء الاستمارة الموضوعة رهن إشارته، وإرفاقها بالوثائق والمستندات المحددة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم.

ف 3يجب أن يتضمن كل تصريح بتقييد لاحق رقم السجل التجاري.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.20.956 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية

المادة الأولى – المادة 24
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم كيفيات وإجراءات التصريح بالتقييد في السجل التجاري الإلكتروني وتسليم النسخ والمستخرجات والشهادات المتعلقة به، وإجراءات إيداع القوائم التركيبية و
  2. المادة 2تطبيقا لمقتضيات الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح بالتقييدات في السجل التجاري الإلكتروني عبر المن
  3. المادة 3تشتمل نماذج التصاريح، كما هي ملحقة بهذا المرسوم، حسب الحالة، على البيانات والمعطيات المتعلقة:
  4. المادة 4تتضمن الاستمارة الموضوعة رهن إشارة المعني بالأمر تواريخ وأرقام إيداع وتسجيل وتسليم سندات الملكية الصناعية، حسب الحالة.
  5. المادة 5يجب على كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري أن يتحقق من أن البيانات والمعطيات الواردة في التصاريح لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
  6. المادة 6يتوصل المصرح بإشهاد، عبر المنصة الإلكترونية، يثبت إنجاز التقييد المطلوب في السجل التجاري الإلكتروني.
  7. المادة 7تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تؤدى جميع الرسوم والواجبات والأجور عن الخدمات بإحدى طرق الأداء الإلكتروني المعتمدة من قبل المنصة الإلكتر
  8. المادة 8توجه الوزارة المكلفة بالتجارة الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه إلى المخالف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، وذلك
  9. المادة 9يتكون السجل التجاري المحلي من جزأين:
  10. المادة 10يقوم رئيس المحكمة المختص أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المحلي بالتحقق من السجلين الزمني والتحليلي نهاية كل شهر وتوقيعهما إلكترونيا.
  11. المادة 11يمسك السجل التجاري المركزي من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
  12. المادة 12تضمن آليا في السجل التجاري المركزي جميع البيانات والمعطيات المضمنة في التصاريح المتعلقة بالتقييدات المنجزة في السجل التجاري المحلي عبر المنصة الإلكترونية.
  13. المادة 13يتكون السجل التجاري المركزي من قاعدة بيانات تنقسم إلى جزأين، يخصص أحدهما للأشخاص الذاتيين والآخر للأشخاص الاعتباريين.
  14. المادة 14يسلم كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري أو المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عبر المنصة الإلكترونية، حسب الحالة، إلى المعني بالأمر بناء على طلبه، وفق الشر
  15. المادة 15تودع القوائم التركيبية للشركات عبر المنصة الإلكترونية من قبل الممثل القانوني للشركة أو أحد المهنيين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، وتحال آليا مع مرفقاتها
  16. المادة 16يتحقق كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري من الوثائق المودعة، وفي حالة رفض الإيداع يتعين أن يكون الجواب معللا يبين أسباب هذا الرفض.
  17. المادة 17يجب أن تكون كل العقود والوثائق التي يتم إيداعها لدى كتابة الضبط المختصة عبر المنصة الإلكترونية لحساب شركة تجارية أو أشخاص اعتباريين آخرين موافقة للتشريع الجاري
  18. المادة 18تتم الأرشفة الإلكترونية للوثائق والعقود المدلى بها عبر المنصة الإلكترونية بكيفية تضمن تماميتها.
  19. المادة 19تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة للتنسيق تكلف بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري الإلكتروني.
  20. المادة 20تتمم أو تغير نماذج التصاريح وقائمة الوثائق، الملحقة بهذا المرسوم بقرار لوزير العدل.
  21. المادة 21تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يوجه كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خلال الأس
  22. المادة 22إلى أن يتم العمل بالمنصة الإلكترونية المحدثة بمقتضى القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يتم الولوج إلى السجل التجاري الإلكتروني والخدمات المتعلقة به عبر الأنظم
  23. المادة 23يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير
  24. المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كل فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 24 مادة