ج.ر 6992 · ص 3783
المادة 3
ف 1تشتمل نماذج التصاريح، كما هي ملحقة بهذا المرسوم، حسب الحالة، على البيانات والمعطيات المتعلقة:
- –بالأشخاص الذاتيين؛
- –بفروع ووكالات الأشخاص الذاتيين؛
- –بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الذاتيين؛
- –بالتسيير الحر للأصل التجاري؛
- –بالأشخاص الاعتباريين؛
- –بفروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين؛
- –بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين؛
- –بالتشطيب على الأشخاص الذاتيين؛
- –بالتشطيب على الأشخاص الاعتباريين.
ف 2تحال هذه التصاريح آليا عبر المنصة الإلكترونية إلى كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.20.956 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية
المادة الأولى – المادة 24- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم كيفيات وإجراءات التصريح بالتقييد في السجل التجاري الإلكتروني وتسليم النسخ والمستخرجات والشهادات المتعلقة به، وإجراءات إيداع القوائم التركيبية و
- المادة 2تطبيقا لمقتضيات الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح بالتقييدات في السجل التجاري الإلكتروني عبر المن
- المادة 3تشتمل نماذج التصاريح، كما هي ملحقة بهذا المرسوم، حسب الحالة، على البيانات والمعطيات المتعلقة:
- المادة 4تتضمن الاستمارة الموضوعة رهن إشارة المعني بالأمر تواريخ وأرقام إيداع وتسجيل وتسليم سندات الملكية الصناعية، حسب الحالة.
- المادة 5يجب على كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري أن يتحقق من أن البيانات والمعطيات الواردة في التصاريح لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
- المادة 6يتوصل المصرح بإشهاد، عبر المنصة الإلكترونية، يثبت إنجاز التقييد المطلوب في السجل التجاري الإلكتروني.
- المادة 7تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تؤدى جميع الرسوم والواجبات والأجور عن الخدمات بإحدى طرق الأداء الإلكتروني المعتمدة من قبل المنصة الإلكتر
- المادة 8توجه الوزارة المكلفة بالتجارة الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه إلى المخالف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، وذلك
- المادة 9يتكون السجل التجاري المحلي من جزأين:
- المادة 10يقوم رئيس المحكمة المختص أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المحلي بالتحقق من السجلين الزمني والتحليلي نهاية كل شهر وتوقيعهما إلكترونيا.
- المادة 11يمسك السجل التجاري المركزي من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
- المادة 12تضمن آليا في السجل التجاري المركزي جميع البيانات والمعطيات المضمنة في التصاريح المتعلقة بالتقييدات المنجزة في السجل التجاري المحلي عبر المنصة الإلكترونية.
- المادة 13يتكون السجل التجاري المركزي من قاعدة بيانات تنقسم إلى جزأين، يخصص أحدهما للأشخاص الذاتيين والآخر للأشخاص الاعتباريين.
- المادة 14يسلم كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري أو المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عبر المنصة الإلكترونية، حسب الحالة، إلى المعني بالأمر بناء على طلبه، وفق الشر
- المادة 15تودع القوائم التركيبية للشركات عبر المنصة الإلكترونية من قبل الممثل القانوني للشركة أو أحد المهنيين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، وتحال آليا مع مرفقاتها
- المادة 16يتحقق كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري من الوثائق المودعة، وفي حالة رفض الإيداع يتعين أن يكون الجواب معللا يبين أسباب هذا الرفض.
- المادة 17يجب أن تكون كل العقود والوثائق التي يتم إيداعها لدى كتابة الضبط المختصة عبر المنصة الإلكترونية لحساب شركة تجارية أو أشخاص اعتباريين آخرين موافقة للتشريع الجاري
- المادة 18تتم الأرشفة الإلكترونية للوثائق والعقود المدلى بها عبر المنصة الإلكترونية بكيفية تضمن تماميتها.
- المادة 19تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة للتنسيق تكلف بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري الإلكتروني.
- المادة 20تتمم أو تغير نماذج التصاريح وقائمة الوثائق، الملحقة بهذا المرسوم بقرار لوزير العدل.
- المادة 21تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يوجه كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خلال الأس
- المادة 22إلى أن يتم العمل بالمنصة الإلكترونية المحدثة بمقتضى القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يتم الولوج إلى السجل التجاري الإلكتروني والخدمات المتعلقة به عبر الأنظم
- المادة 23يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير
- المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كل فيما يخصه.