مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفيات تطبيق المواد 3 و 17 و 18 و 33 و 42 و 43 و 61 من القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاونيالفرع الثاني: لائحة الأنشطة المشروعة والأشخاص الاعتباريين المستثنين من عمليات التمويل التعاوني

المادة 22

من مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

تحدد لائحة الأشخاص الاعتباريين المستثنين من عمليات التمويل التعاوني على النحو التالي:

  1. –الأحزاب السياسية كما هي معرفة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه؛
  2. –مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها كما هي معرفة في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، كما تم تغييره وتتميمه؛
  3. –مؤسسات التأمين كما هي معرفة في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه؛
  4. –الشركات التي لم يتم تحرير رأسمالها بالكامل.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: لائحة الأنشطة المشروعة والأشخاص الاعتباريين المستثنين من عمليات التمويل التعاوني

المادة 21 – المادة 22
  1. المادة 21تعتبر الأنشطة المشروعة التالية مستثناة من عمليات التمويل التعاوني:
  2. المادة 22تحدد لائحة الأشخاص الاعتباريين المستثنين من عمليات التمويل التعاوني على النحو التالي:
فهرس النص كاملا · 28 مادة