مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفيات تطبيق المواد 3 و 17 و 18 و 33 و 42 و 43 و 61 من القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاونيالفرع الرابع: الحدود القصوى للمبالغ المجمعة والمساهمات في مشاريع التمويل التعاوني

المادة 25

من مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع معروض على منصة للتمويل التعاوني ما يلي:

  1. –ثلاثمائة ألف (300.000) درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصة التمويل التعاوني من فئة «القرض»؛
  2. –خمسمائة ألف (500.000) درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصة التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار»؛
  3. –مائتان وخمسون ألف (250.000) درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصة التمويل التعاوني من فئة «التبرع».

ف 2لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف مساهمات نفس الشخص الذاتي في عدة عمليات للتمويل التعاوني، برسم نفس السنة، مليون (1.000.000) درهم.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الحدود القصوى للمبالغ المجمعة والمساهمات في مشاريع التمويل التعاوني

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع المعروض على منصة التمويل التعاوني ما يلي:
  2. المادة 25تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع معروض على منصة للتم
  3. المادة 26يمكن تغيير الحدود القصوى للمبالغ المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
فهرس النص كاملا · 28 مادة