الباب الثالث: كيفيات تطبيق المواد 3 و 17 و 18 و 33 و 42 و 43 و 61 من القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاونيالفرع الرابع: الحدود القصوى للمبالغ المجمعة والمساهمات في مشاريع التمويل التعاوني
المادة 25
من مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع معروض على منصة للتمويل التعاوني ما يلي:
- –ثلاثمائة ألف (300.000) درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصة التمويل التعاوني من فئة «القرض»؛
- –خمسمائة ألف (500.000) درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصة التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار»؛
- –مائتان وخمسون ألف (250.000) درهم بالنسبة للمشاريع المعروضة على منصة التمويل التعاوني من فئة «التبرع».
ف 2لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف مساهمات نفس الشخص الذاتي في عدة عمليات للتمويل التعاوني، برسم نفس السنة، مليون (1.000.000) درهم.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
الفرع الرابع: الحدود القصوى للمبالغ المجمعة والمساهمات في مشاريع التمويل التعاوني
المادة 24 – المادة 26- المادة 24تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع المعروض على منصة التمويل التعاوني ما يلي:
- المادة 25تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع معروض على منصة للتم
- المادة 26يمكن تغيير الحدود القصوى للمبالغ المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.