المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
- –طبيب عام: 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛
- –طبيب متخصص: 5,5 مرات القيمة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.290 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.290 صادر في 23 من ربيع الآخر 1443 ( 29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالأطباء
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إ
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الطبيب المعني بالأمر أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للأطباء ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه كما ي
- المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل طبيب، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد من