المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الطبيب المعني بالأمر أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل نفسه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، وذلك مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.290 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.290 صادر في 23 من ربيع الآخر 1443 ( 29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالأطباء
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إ
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الطبيب المعني بالأمر أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للأطباء ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه كما ي
- المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل طبيب، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد من