مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية
مرسوم بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.23.661 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7284 بتاريخ 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024)، ص 1794.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلان 90 و 92 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 4 و 8 و 16 و 106 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
تحدث لدى المجلس الأعلى للحسابات هيئة لكتابة الضبط بالمحاكم المالية، تشتمل على الأطر التالية:
- –إطار المنتدبين القضائيين؛
- –إطار المحررين القضائيين؛
- –إطار كتاب الضبط.
يشتمل كل إطار من أطر هذه الهيئة على الدرجات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).
كما يشتمل إطار المنتدبين القضائيين، علاوة على ذلك، على منصب سام لمنتدب قضائي عام.
المادة 2
يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، تحت سلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاة في ممارسة مهامهم.
كما يمكن أن تسند إليهم مهام أخرى بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، عند تعيينهم وقبل الشروع في مزاولة مهامهم، اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية.
المادة 3
تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص التوظيف والتعيين والتمرين، مقتضيات المواد 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 29 المكررة و 30 و 33 و 35 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473.
المادة 3 المكررة
يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين أبانوا عن كفاءة وجدية في الأعمال الموكولة إليهم وعن استحقاق وجدارة طيلة مسارهم الإداري، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الممتازة.
ويتم التعيين في هذا المنصب باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.
المادة 4
تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص الترقية، مقتضيات المواد 31 و 32 و 36 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473.
المادة 5
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية من نظام التعويضات المحدد بموجب المادة 37 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473
المادة 6 المكررة
تخول للموظفين الملحقين لدى المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بالأجور، وضعية مماثلة لتلك المخولة لموظفيه المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة التي ينتمي إليها الموظف الملحق لديه.
ويستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم الأصلي، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة لموظفي هذا المجلس المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة التي ينتمي إليها الموظف الموضوع رهن إشارة المجلس المذكور.
المادة 7
يدمج المتصرفون، المتمرنون والمرسمون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي:
- –متصرف من الدرجة الثالثة في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛
- –متصرف من الدرجة الثانية في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛
- –متصرف من الدرجة الأولى في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى.
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
المادة 8
يدمج المحررون والتقنيون، المتمرنون والمرسمون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي:
- –المحررون والتقنيون من الدرجة الرابعة في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛
- –المحررون والتقنيون من الدرجة الثالثة في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛
- –المحررون والتقنيون من الدرجة الثانية في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية؛
- –المحررون والتقنيون من الدرجة الأولى في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى.
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
المادة 9
يدمج المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي:
- –المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛
- –المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون من الدرجة الأولى في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
ويدمج المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، من الدرجة الثانية في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية، بالرتبة التي تقل مباشرة عن رتبهم التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473.
المادة 9 المكررة
خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يمكن، بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدماج الموظفين التابعين للمجلس الأعلى للحسابات المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، في الأطر والدرجات، المماثلة لدرجتهم الأصلية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، في حدود عشرة (10) مناصب عن كل سنة مالية.
يتم هذا الإدماج وفق مقتضيات المواد 7 و 8 و 9 أعلاه.
المادة 10
طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 62.99 ، يتخذ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، جميع القرارات والإجراءات المخولة لوزير العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 السالف الذكر وذلك فيما يتعلق بالمواد التي يحيل عليها هذا المرسوم.
المادة 11
تحل عبارة »منتدب قضائي« محل عبارة »متصرف« في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1013 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.