الباب الخامس: مقتضيات متفرقة
المادة 10
من مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 21 مارس 2024
طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 62.99 ، يتخذ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، جميع القرارات والإجراءات المخولة لوزير العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 السالف الذكر وذلك فيما يتعلق بالمواد التي يحيل عليها هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.21.345 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات متفرقة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 62.99 ، يتخذ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، جميع القرارات والإجراءا
- المادة 11تحل عبارة »منتدب قضائي« محل عبارة »متصرف« في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1013 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بإحداث تعويض خاص عن التدقيق
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.