مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية

المادة 7

من مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 21 مارس 2024

ف 1يدمج المتصرفون، المتمرنون والمرسمون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي:

  1. –متصرف من الدرجة الثالثة في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛
  2. –متصرف من الدرجة الثانية في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛
  3. –متصرف من الدرجة الأولى في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى.

ف 2يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.345 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية

المادة 7 – المادة 9 المكررة
  1. المادة 7يدمج المتصرفون، المتمرنون والمرسمون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي:
  2. المادة 8يدمج المحررون والتقنيون، المتمرنون والمرسمون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي:
  3. المادة 9يدمج المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي:
  4. المادة 9 المكررةخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يمكن، بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدماج الموظفين التابعين للمجلس الأعلى للحسابات المنتمين إلى الهيئات
فهرس النص كاملا · 15 مادة