الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 21 مارس 2024
ف 1تحدث لدى المجلس الأعلى للحسابات هيئة لكتابة الضبط بالمحاكم المالية، تشتمل على الأطر التالية:
- –إطار المنتدبين القضائيين؛
- –إطار المحررين القضائيين؛
- –إطار كتاب الضبط.
ف 2يشتمل كل إطار من أطر هذه الهيئة على الدرجات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).
ف 3كما يشتمل إطار المنتدبين القضائيين، علاوة على ذلك، على منصب سام لمنتدب قضائي عام.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.345 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتحدث لدى المجلس الأعلى للحسابات هيئة لكتابة الضبط بالمحاكم المالية، تشتمل على الأطر التالية:
- المادة 2يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، تحت سلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية