الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 2
من مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 21 مارس 2024
ف 1يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، تحت سلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاة في ممارسة مهامهم.
ف 2كما يمكن أن تسند إليهم مهام أخرى بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
ف 3يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، عند تعيينهم وقبل الشروع في مزاولة مهامهم، اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.345 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتحدث لدى المجلس الأعلى للحسابات هيئة لكتابة الضبط بالمحاكم المالية، تشتمل على الأطر التالية:
- المادة 2يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، تحت سلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية