مادة madda
FR
الباب الثاني: التوظيف والترقية

المادة 3 المكررة

من مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 21 مارس 2024

ف 1يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين أبانوا عن كفاءة وجدية في الأعمال الموكولة إليهم وعن استحقاق وجدارة طيلة مسارهم الإداري، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الممتازة.

ف 2ويتم التعيين في هذا المنصب باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.

طريقة الإحالةالمادة 3 المكررة من مرسوم رقم 2.21.345 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التوظيف والترقية

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص التوظيف والتعيين والتمرين، مقتضيات المواد 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 29 المكررة و 30 و 33 و 35 من
  2. المادة 3 المكررةيمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين أبانوا عن كفاءة
  3. المادة 4تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص الترقية، مقتضيات المواد 31 و 32 و 36 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473.
  4. المادة 5تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحس
فهرس النص كاملا · 15 مادة