مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
مرسوم متعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.107 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 18 مادة
المادة الأولى
يراد «بالإدارة المختصة» و«بالإدارة» في مدلول المواد 3 و 8 و 9 و 10 و 16 و 22 و 24 (الفقرة الأولى والفقرة الثانية) و 25 و 26 و 29 و 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 11.16 ، السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
المادة 2
يقدم طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من خلال ملء الاستمارة المتوفرة على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالسياحة. والقيام بالمسح الضوئي لأصول الوثائق المبينة بعده التي يتعين، بعد ذلك، إرفاقها وتحميلها على هذه المنصة:
I. بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع للأسفار:
- –النظام الأساسي للشركة؛
وبالنسبة للشخص الذاتي المقترح للإدارة أو التسيير:
- –البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالمغرب؛
- –الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.
II. بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار:
- –فيما يخص الشخص الذاتي:
- –البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالمغرب؛
- –الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.
- –فيما يخص الشخص الاعتباري:
- –النظام الأساسي للشركة؛
وبالنسبة للشخص الذاتي المقترح للإدارة أو التسيير:
- –البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالمغرب؛
- –الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.
يتعين على صاحب الطلب أن يشهد، عبر المنصة الإلكترونية، بصحة المعلومات التي أدلى بها.
علاوة على ذلك، يتعين على الشخص الذاتي صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار، أن يلتزم، بألا يعمل على إنتاج أو تنظيم الخدمات السياحية المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 11.16 ، وأن يعمل فقط على بيع المنتجات والخدمات التي يقدمها وكيل أو عدة وكلاء للأسفار، أو مؤسسات الإيواء السياحي، أو المطاعم السياحية، أو الناقلين السياحيين، أو المرشدين السياحيين، باسمهم ولحسابهم بصفة ثانوية لنشاطه الرئيسي.
المادة 3
عند الانتهاء من المراحل السالفة الذكر، يتم إصدار وصل إيداع يتضمن مرجع طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار المعنية.
المادة 4
يتعين على الشخص الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار أو من صنف موزع أسفار أو الشخص الذاتي صاحب طلب رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار، أن يقوم داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم طلبه الإلكتروني، بإيداع مستخرج من سجله العدلي مسلم منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر، مرفق بنسخة من الوصل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وذلك مقابل وصل بالإيداع، لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو إذا تعلق الأمر برخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار مقر سكنه أو محله المهني.
في حالة عدم إيداع المستخرج المذكور داخل الأجل السالف الذكر اعتبر الطلب لاغيا.
المادة 5
تحدد على الشكل التالي الدبلومات، أو الشهادات المثبتة للتكوين أو الخبرة أو هما معا المطلوب توفرها، بالنسبة للشخص الذاتي صاحب طلب رخصة وكيل الأسفار، أو الشخص الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول عليها:
I. بالنسبة للشخص الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع للأسفار:
- –دبلوم يثبت متابعة خمس (5) سنوات في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله؛
- –أو دبلوم يثبت متابعة ثلاث (3) سنوات في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله، مشفوعا بشهادة مسلمة من شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن سنتين (2) في القطاع السياحي أو تسيير المقاولات؛
- –أو دبلوم يثبت متابعة سنتين (2) في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله، مشفوعا بشهادة مسلمة من شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في القطاع السياحي أو تسيير المقاولات؛
- –أو شهادة الباكالوريا مشفوعة بشهادة يسلمها شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع السياحي أو تسيير المقاولات.
II. بالنسبة للشخص الذاتي صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار، من صنف موزع أسفار، أو المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول على الرخصة المذكورة:
- –دبلوم يثبت متابعة سنتين (2)، على الأقل في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله؛
- –أو دبلوم تقني تسلمه مؤسسة للتكوين المهني العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشفوعا بشهادة تثبت توفره، على الأقل، على مستوى الباكالوريا؛
- –أو شهادة الباكالوريا مشفوعة بشهادة يسلمها شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن سنتين (2)، في القطاع السياحي أو تسيير المقاولات.
المادة 6
بعد إيداع المستخرج من السجل العدلي وفقا لمقتضيات المادة 4 أعلاه، يقوم ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة المختص بما يلي:
I. بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع للأسفار:
- –دراسة الوثائق المرفقة بالطلب، قصد التأكد من استيفاء صاحب الطلب للشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 11.16 ؛
- –زيارة الوكالة من أجل معاينتها للتأكد من مطابقتها للعنوان الوارد في الطلب؛
II. بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار:
- –دراسة الوثائق المرفقة بالطلب، قصد التأكد من استيفاء صاحب الطلب للشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 11.16.
إذا تبين لممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة المختص، أن الطلب تنقصه إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، أشعر بطريقة إلكترونية صاحب الطلب بذلك، قصد استكمال الوثائق المرفقة بطلبه.
المادة 7
في حالة الموافقة المبدئية على تسليم رخصة وكيل الأسفار، يوجه ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة، بطريقة إلكترونية، إشعارا إلى صاحب الطلب من أجل إيداع الضمانة المالية أو البنكية المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 من القانون السالف الذكر رقم 11.16 ، حسب الحالة، وإثبات اكتتابه تأمينا عن المسؤولية المدنية.
يودع صاحب الطلب الوثائق السالف ذكرها، مقابل وصل، لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو إذا تعلق الأمر برخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار مقر سكنه أو محله المهني.
يمنح لصاحب الطلب أجل ثلاثين (30) يوما لتقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من تاريخ الإشعار سالف الذكر، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
المادة 8
تسلم رخصة وكيل الأسفار من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
المادة 9
يحدد مبلغ الضمانة المالية بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار في مائتي ألف (200.000) درهم، تودع نقدا لدى صندوق الإيداع والتدبير.
يحدد مبلغ الضمانة المالية بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار في مائتي ألف (200.000) درهم، تودع نقدا لدى صندوق الإيداع والتدبير، ويحدد مبلغ الضمانة البنكية في مائتي ألف (200.000) درهم تسلمها إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.
لا يمكن استخدام الضمانة المالية أو البنكية إلا بمقرر قضائي.
المادة 10
في حالة سحب رخصة وكيل الأسفار بصفة نهائية، ترجع الضمانة المالية أو البنكية بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد مضي ثلاثة (3) أشهر على إثبات شطب التقييد من السجل التجاري، أو إجراء تقييد تعديلي يثبت حذف نشاط وكيل الأسفار من الأنشطة التجارية التي يزاولها المعني بالأمر.
في حالة تصفية الشركة أو حلها، توضع الضمانة المالية أو البنكية، لأغراض التصفية، رهن إشارة المصفي بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة لصفته.
المادة 11
يتعين على وكيل الأسفار، قصد تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة من التحقق من استمرار استيفائه للشروط المنصوص عليها في القانون السالف ذكره رقم 11.16 ، أن يدلي خلال الخمسة عشر (15) يوما الأولى من شهر ديسمبر من كل سنة، مقابل وصل بالإيداع، لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو، إذا تعلق الأمر برخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار، مقر سكنه أو محله المهني، حسب الحالة، بما يلي:
- –وثيقة تثبت تجديد الضمانة البنكية؛
- –وثيقة تثبت تجديد اكتتاب تأمين عن المسؤولية المدنية؛
- –مستخرج من السجل العدلي مسلم أقل من ثلاثة (3) أشهر.
في حالة عدم إدلاء المعني بالأمر بالوثائق المنصوص عليها أعلاه داخل الأجل المذكور أعلاه، توجه له السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض رسالة إعذار، قصد الإدلاء بهذه الوثائق داخل الخمسة (5) أيام الموالية لانصرام الأجل المذكور، وإلا اعتبر غير مستوف للشروط المقررة لتسليم رخصة وكيل الأسفار، مما يتعين معه تطبيق أحكام المادتين 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 11.16.
إذا لم يدل المعني بالأمر داخل الأجل السالف ذكره بالوثائق المذكورة، تطلب منه السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض تقديم إيضاحاته داخل العشرة (10) أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه قبل أن تقرر سحب الرخصة مؤقتا لمدة ثلاثين (30) يوما على الأكثر، يتعين خلالها على المعني بالأمر تقديم الوثائق المذكورة، وإلا قررت هذه السلطة الحكومية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض سحب رخصة وكيل الأسفار نهائيا بعد تمكينه مرة أخرى من تقديم إيضاحاته داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام الموالية لانصرام مدة سحب الرخصة مؤقتا.
المادة 12
يقدم طلب الحصول على ترخيص فتح فرع لوكالة أسفار من صنف منظم - موزع أسفار، بطريقة إلكترونية عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالسياحة من خلال ملء الاستمارة المتوفرة على هذه المنصة والقيام بالمسح الضوئي للرخصة المسلمة له لمزاولة نشاط وكيل أسفار من صنف منظم- موزع أسفار التي يتعين، بعد ذلك، إرفاقها وتحميلها على المنصة المذكورة.
المادة 13
بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص بفتح فرع لوكالة الأسفار، يقوم ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة المختص بزيارة الفرع محل طلب الترخيص، من أجل معاينته والتأكد من مطابقته للعنوان المدلى به.
المادة 14
يسلم الترخيص بفتح فرع لوكالة أسفار من صنف منظم- موزع أسفار من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
المادة 15
يقوم وكيل الأسفار بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بطريقة إلكترونية، بالمعلومات المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 14 و 15 من القانون السالف الذكر رقم 11.16 ، وذلك عبر إدخالها في الفضاء المخصص لها عبر المنصة الإلكترونية السالفة الذكر. وترفق هذه المعلومات بالوثائق المثبتة، عند الاقتضاء، من خلال المسح الضوئي لها وتحميلها على هذه المنصة.
المادة 16
من أجل تطبيق أحكام المادتين 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 11.16 تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على محضر معاينة المخالفة، إحدى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 27 المذكورة، وذلك بعد أن يتم تبليغ المخالف بالأفعال المنسوبة إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي ودعوته إلى تقديم إيضاحاته كتابة داخل أجل تحدده هذه السلطة لا يقل عن عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالتبليغ.
إذا أصدرت السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض إحدى هذه العقوبات، قامت بتبليغ قرارها إلى المعني بالأمر داخل أجل لا يتعدى خمسة
(5) أيام من تاريخ صدور القرار المذكور.
المادة 17
استثناء من مقتضيات المادة 5 من هذا المرسوم، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بصفة انتقالية لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
- –أن تسلم رخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع للأسفار أو من صنف موزع أسفار للأشخاص الاعتباريين الذين يقترحون من أجل الإدارة أو التسيير أشخاصا ذاتيين يتوفرون على خبرة في وكالة للأسفار مرخص لها لا تقل عن سبع (7) سنوات قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ؛
- –أن تسلم رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على خبرة في وكالة للأسفار مرخص لها لا تقل عن سبع (7) سنوات قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 18
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويعمل به بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 25 من محرم 1444 (23 أغسطس 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.