مادة madda
FR

ف 1يقدم طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من خلال ملء الاستمارة المتوفرة على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالسياحة. والقيام بالمسح الضوئي لأصول الوثائق المبينة بعده التي يتعين، بعد ذلك، إرفاقها وتحميلها على هذه المنصة:

ف 2I. بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع للأسفار:

  1. –النظام الأساسي للشركة؛

ف 3وبالنسبة للشخص الذاتي المقترح للإدارة أو التسيير:

  1. –البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالمغرب؛
  2. –الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.

ف 4II. بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار:

  1. –فيما يخص الشخص الذاتي:
  2. –البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالمغرب؛
  3. –الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.
  4. –فيما يخص الشخص الاعتباري:
  5. –النظام الأساسي للشركة؛

ف 5وبالنسبة للشخص الذاتي المقترح للإدارة أو التسيير:

  1. –البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالمغرب؛
  2. –الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.

ف 6يتعين على صاحب الطلب أن يشهد، عبر المنصة الإلكترونية، بصحة المعلومات التي أدلى بها.

ف 7علاوة على ذلك، يتعين على الشخص الذاتي صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار، أن يلتزم، بألا يعمل على إنتاج أو تنظيم الخدمات السياحية المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 11.16 ، وأن يعمل فقط على بيع المنتجات والخدمات التي يقدمها وكيل أو عدة وكلاء للأسفار، أو مؤسسات الإيواء السياحي، أو المطاعم السياحية، أو الناقلين السياحيين، أو المرشدين السياحيين، باسمهم ولحسابهم بصفة ثانوية لنشاطه الرئيسي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.80 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار

المادة الأولى – المادة 18
  1. المادة الأولىيراد «بالإدارة المختصة» و«بالإدارة» في مدلول المواد 3 و 8 و 9 و 10 و 16 و 22 و 24 (الفقرة الأولى والفقرة الثانية) و 25 و 26 و 29 و 32 من القانون المشار إليه أعل
  2. المادة 2يقدم طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من خلال ملء الاستمارة المتوفرة على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالسياحة. و
  3. المادة 3عند الانتهاء من المراحل السالفة الذكر، يتم إصدار وصل إيداع يتضمن مرجع طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار المعنية.
  4. المادة 4يتعين على الشخص الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار أو من صنف موزع أسفار أو الشخص الذات
  5. المادة 5تحدد على الشكل التالي الدبلومات، أو الشهادات المثبتة للتكوين أو الخبرة أو هما معا المطلوب توفرها، بالنسبة للشخص الذاتي صاحب طلب رخصة وكيل الأسفار، أو الشخص الذا
  6. المادة 6بعد إيداع المستخرج من السجل العدلي وفقا لمقتضيات المادة 4 أعلاه، يقوم ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة المختص بما يلي:
  7. المادة 7في حالة الموافقة المبدئية على تسليم رخصة وكيل الأسفار، يوجه ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة، بطريقة إلكترونية، إشعارا إلى صاحب الطلب من أ
  8. المادة 8تسلم رخصة وكيل الأسفار من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
  9. المادة 9يحدد مبلغ الضمانة المالية بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار في مائتي ألف (200.000) درهم، تودع نقدا لدى صندوق الإيداع والتدبير.
  10. المادة 10في حالة سحب رخصة وكيل الأسفار بصفة نهائية، ترجع الضمانة المالية أو البنكية بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد مضي ثلاثة (3) أشهر على إثبات شطب التقييد
  11. المادة 11يتعين على وكيل الأسفار، قصد تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة من التحقق من استمرار استيفائه للشروط المنصوص عليها في القانون السالف ذكره رقم 11.16 ، أن يدلي
  12. المادة 12يقدم طلب الحصول على ترخيص فتح فرع لوكالة أسفار من صنف منظم - موزع أسفار، بطريقة إلكترونية عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة با
  13. المادة 13بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص بفتح فرع لوكالة الأسفار، يقوم ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة المختص بزيارة الفرع محل طلب الترخيص، من أج
  14. المادة 14يسلم الترخيص بفتح فرع لوكالة أسفار من صنف منظم- موزع أسفار من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
  15. المادة 15يقوم وكيل الأسفار بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بطريقة إلكترونية، بالمعلومات المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 14 و 15 من القانون السالف الذكر رقم 11.
  16. المادة 16من أجل تطبيق أحكام المادتين 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 11.16 تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على محضر م
  17. المادة 17استثناء من مقتضيات المادة 5 من هذا المرسوم، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بصفة انتقالية لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
  18. المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويعمل به بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر
فهرس النص كاملا · 18 مادة