تسلم رخصة وكيل الأسفار من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.21.80 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىيراد «بالإدارة المختصة» و«بالإدارة» في مدلول المواد 3 و 8 و 9 و 10 و 16 و 22 و 24 (الفقرة الأولى والفقرة الثانية) و 25 و 26 و 29 و 32 من القانون المشار إليه أعل
- المادة 2يقدم طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من خلال ملء الاستمارة المتوفرة على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالسياحة. و
- المادة 3عند الانتهاء من المراحل السالفة الذكر، يتم إصدار وصل إيداع يتضمن مرجع طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار المعنية.
- المادة 4يتعين على الشخص الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار أو من صنف موزع أسفار أو الشخص الذات
- المادة 5تحدد على الشكل التالي الدبلومات، أو الشهادات المثبتة للتكوين أو الخبرة أو هما معا المطلوب توفرها، بالنسبة للشخص الذاتي صاحب طلب رخصة وكيل الأسفار، أو الشخص الذا
- المادة 6بعد إيداع المستخرج من السجل العدلي وفقا لمقتضيات المادة 4 أعلاه، يقوم ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة المختص بما يلي:
- المادة 7في حالة الموافقة المبدئية على تسليم رخصة وكيل الأسفار، يوجه ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة، بطريقة إلكترونية، إشعارا إلى صاحب الطلب من أ
- المادة 8تسلم رخصة وكيل الأسفار من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
- المادة 9يحدد مبلغ الضمانة المالية بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار في مائتي ألف (200.000) درهم، تودع نقدا لدى صندوق الإيداع والتدبير.
- المادة 10في حالة سحب رخصة وكيل الأسفار بصفة نهائية، ترجع الضمانة المالية أو البنكية بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد مضي ثلاثة (3) أشهر على إثبات شطب التقييد
- المادة 11يتعين على وكيل الأسفار، قصد تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة من التحقق من استمرار استيفائه للشروط المنصوص عليها في القانون السالف ذكره رقم 11.16 ، أن يدلي
- المادة 12يقدم طلب الحصول على ترخيص فتح فرع لوكالة أسفار من صنف منظم - موزع أسفار، بطريقة إلكترونية عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة با
- المادة 13بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص بفتح فرع لوكالة الأسفار، يقوم ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة المختص بزيارة الفرع محل طلب الترخيص، من أج
- المادة 14يسلم الترخيص بفتح فرع لوكالة أسفار من صنف منظم- موزع أسفار من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
- المادة 15يقوم وكيل الأسفار بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بطريقة إلكترونية، بالمعلومات المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 14 و 15 من القانون السالف الذكر رقم 11.
- المادة 16من أجل تطبيق أحكام المادتين 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 11.16 تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على محضر م
- المادة 17استثناء من مقتضيات المادة 5 من هذا المرسوم، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بصفة انتقالية لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويعمل به بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر