المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 5 يوليوز 2021
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.6053، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2021 ، للأجراء والمتدربين، قصد التكوين من أجل الإدماج، الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، من قبل مشغليهم الذين يمارسون نشاطهم بالقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية التالية:
- –أنشطة الدعم للعروض الحية؛
- –فنون العروض الحية؛
- –تجارة تسجيلات الموسيقى والفيديو بالتقسيط في متاجر متخصصة؛
- –تجارة الكتب بالتقسيط في متاجر متخصصة؛
- –أنشطة الإبداع الفني؛
- –توزيع الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية والفيديو؛
- –نشر الكتب؛
- –نشر الألعاب الإلكترونية؛
- –التعليم الثقافي؛
- –إصدار التسجيلات الصوتية والموسيقية؛
- –تسيير المكتبات والأرشيفات والمراكز الثقافية؛
- –تسيير المتاحف؛
- –تسيير قاعات العروض والمعاهد الموسيقية؛
- –تأجير واستئجار اللوازم والآلات والمعدات (الخاصة بالصناعة السينمائية)؛
- –تنظيم المعارض المهنية والمؤتمرات؛
- –مرحلة ما بعد إنتاج الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية والفيديو؛
- –إنتاج الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية والفيديو؛
- –عرض الأفلام السينمائية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.85 — madda.ma
مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية (رقم 2.21.85)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، كل مشغل
- المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس 2019 إلى غاية شهر يونيو 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أ
- المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بالأجراء وال
- المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
- المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والشغل والثقافة والشباب والرياضة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة السابعةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الشغل والإدماج المهني ووزير الثقافة والشباب والرياضة، كل واح