مادة madda
FR

يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بالأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الذين توفوا منهم أو أحيلوا على التقاعد، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 بما يفوق أو يساوي:

  1. –80% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من 10 أجراء ومتدربين؛
  2. –90% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل ما بين 10 إلى 50 أجيرا ومتدربا؛
  3. –95% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من 50 أجيرا ومتدربا.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.85 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية (رقم 2.21.85)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، كل مشغل
  3. المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس 2019 إلى غاية شهر يونيو 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أ
  4. المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بالأجراء وال
  5. المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
  6. المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والشغل والثقافة والشباب والرياضة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  7. المادة السابعةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الشغل والإدماج المهني ووزير الثقافة والشباب والرياضة، كل واح
فهرس النص كاملا · 8 مواد