المادة الثالثة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يسري أثر التسجيل بالنسبة لفئات الفنانين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء الأشخاص شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور.
ف 2غير أن أثر التسجيل بالنسبة لفئات الفنانين الذين يزاولون المهنة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يسري ابتداء من فاتح أبريل 2022.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.139 — madda.ma
مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (رقم 2.22.139)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أع
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الفنانين المعنيين بالأمر أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليهم
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يسري أثر التسجيل بالنسبة لفئات الفنانين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح الشهر الموا
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي لفئات الفنانين المشار إليهم في المادة الأولى أعلا
- المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل فنان، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بال
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالي