مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الفنانين المعنيين بالأمر أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليهم فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل أنفسهم، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أن يودعوا طلبهم لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناهم أو من محل عملهم أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، وذلك مقابل إشعار أو وصل، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.139 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (رقم 2.22.139)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أع
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الفنانين المعنيين بالأمر أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليهم
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يسري أثر التسجيل بالنسبة لفئات الفنانين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح الشهر الموا
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي لفئات الفنانين المشار إليهم في المادة الأولى أعلا
  5. المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل فنان، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
  7. المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بال
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالي
فهرس النص كاملا · 8 مواد