المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
تحدد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فائض الإنتاج من القنب الهندي وإتلاف بذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته، المنصوص عليها في المواد 10 و 13 و 15 و 22 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.22.159 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه، لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وكذا إنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاو
- المادة الثانيةيحدد محتوى ملفات طلبات الرخص المنصوص عليها في المواد 7 و 12 و 14 و 21 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، وكذا كيفيات منحها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة
- المادة الثالثةتحدث لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها.
- المادة الرابعةمن أجل تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، يجل على أصحاب رخص ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إبلاغ الوكالة بما يلي:
- المادة الخامسةتحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة:
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، تحدد شروط وكيفيات اعتماد بذور وشتائل القنب الهندي من لدن الوكالة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة
- المادة السابعةتحدد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فائض الإنتاج من القنب الهندي وإتلاف بذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته،
- المادة الثامنةيحدد نموذج «الرمز»، المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، والذي يثبت أن المنتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام القانون المذكور، بقرار مشترك ل
- المادة التاسعةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، تحدد كيفيات التصريح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث ف
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغا