المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
ف 1تحدث لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها.
ف 2تتألف اللجنة الاستشارية، التي يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ف 3يمكن للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
ف 4تتولى الوكالة مهام كتابة اللجنة.
ف 5تجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.
ف 6تحدد كيفيات سير اللجنة في نظام داخلي تعده الوكالة وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.159 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه، لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وكذا إنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاو
- المادة الثانيةيحدد محتوى ملفات طلبات الرخص المنصوص عليها في المواد 7 و 12 و 14 و 21 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، وكذا كيفيات منحها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة
- المادة الثالثةتحدث لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها.
- المادة الرابعةمن أجل تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، يجل على أصحاب رخص ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إبلاغ الوكالة بما يلي:
- المادة الخامسةتحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة:
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، تحدد شروط وكيفيات اعتماد بذور وشتائل القنب الهندي من لدن الوكالة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة
- المادة السابعةتحدد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فائض الإنتاج من القنب الهندي وإتلاف بذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته،
- المادة الثامنةيحدد نموذج «الرمز»، المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، والذي يثبت أن المنتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام القانون المذكور، بقرار مشترك ل
- المادة التاسعةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، تحدد كيفيات التصريح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث ف
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغا