مادة madda
FR

ف 1تحدث لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها.

ف 2تتألف اللجنة الاستشارية، التي يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
  5. –ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ف 3يمكن للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

ف 4تتولى الوكالة مهام كتابة اللجنة.

ف 5تجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.

ف 6تحدد كيفيات سير اللجنة في نظام داخلي تعده الوكالة وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.159 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه، لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وكذا إنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاو
  2. المادة الثانيةيحدد محتوى ملفات طلبات الرخص المنصوص عليها في المواد 7 و 12 و 14 و 21 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، وكذا كيفيات منحها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة
  3. المادة الثالثةتحدث لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها.
  4. المادة الرابعةمن أجل تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، يجل على أصحاب رخص ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إبلاغ الوكالة بما يلي:
  5. المادة الخامسةتحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة:
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، تحدد شروط وكيفيات اعتماد بذور وشتائل القنب الهندي من لدن الوكالة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة
  7. المادة السابعةتحدد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فائض الإنتاج من القنب الهندي وإتلاف بذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته،
  8. المادة الثامنةيحدد نموذج «الرمز»، المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، والذي يثبت أن المنتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام القانون المذكور، بقرار مشترك ل
  9. المادة التاسعةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، تحدد كيفيات التصريح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث ف
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغا
فهرس النص كاملا · 10 مواد