مادة madda
مرسوم رقم 2.22.218

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1253.25 صادر في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) بتحديد تأليف الشباك الوحيد وكيفيات سيره (رقم 2.22.218)

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.218 ، يتألف الشباك الوحيد من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثل عن المصالح المعنية بالعمالة أو الإقليم؛
  2. –ممثل عن المصالح المعنية بالجماعة؛
  3. –ممثل عن المصالح الصحية المختصة عندما يكون الشباك الوحيد محدثا لدى مؤسسة صحية عمومية؛
  4. –ممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

المادة الثانية

يقدم الشباك الوحيد خدماته بصورة مستمرة.

ولهذا الغرض، يحدث نظام للمداومة خارج أوقات العمل وأيام العطل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025).

وزير الداخلية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: أمين التهراوي.