المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.218 ، يتألف الشباك الوحيد من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثل عن المصالح المعنية بالعمالة أو الإقليم؛
- –ممثل عن المصالح المعنية بالجماعة؛
- –ممثل عن المصالح الصحية المختصة عندما يكون الشباك الوحيد محدثا لدى مؤسسة صحية عمومية؛
- –ممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1253.25 صادر في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) بتحديد تأليف الشباك الوحيد وكيفيات سيره (رقم 2.22.218)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.218 ، يتألف الشباك الوحيد من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة الثانيةيقدم الشباك الوحيد خدماته بصورة مستمرة.
- المادة الثالثةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.