مادة madda
FR

تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.218 ، يتألف الشباك الوحيد من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثل عن المصالح المعنية بالعمالة أو الإقليم؛
  2. –ممثل عن المصالح المعنية بالجماعة؛
  3. –ممثل عن المصالح الصحية المختصة عندما يكون الشباك الوحيد محدثا لدى مؤسسة صحية عمومية؛
  4. –ممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1253.25 صادر في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) بتحديد تأليف الشباك الوحيد وكيفيات سيره (رقم 2.22.218)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.218 ، يتألف الشباك الوحيد من الأعضاء الآتي بيانهم:
  2. المادة الثانيةيقدم الشباك الوحيد خدماته بصورة مستمرة.
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد