المادة الثالثة
ف 1ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025).
ف 3وزير الداخلية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: أمين التهراوي.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1253.25 صادر في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) بتحديد تأليف الشباك الوحيد وكيفيات سيره (رقم 2.22.218)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.218 ، يتألف الشباك الوحيد من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة الثانيةيقدم الشباك الوحيد خدماته بصورة مستمرة.
- المادة الثالثةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.