مرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار
مرسوم لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021)؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 26 من رمضان 1443 (28 أبريل 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 76.21 ، يقصد بإعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار الممنوحة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين في وضعية جبائية سليمة:
- –الإعانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتلك المنصوص عليها في إطار اتفاقي، والتي تمنح بشكل نهائي من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار المتعلقة بقطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والطاقة والمعادن؛
- –مخصصات الاستثمار المبرمجة في إطار ميزانيات القطاعات الوزارية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، باستثناء المبالغ المدفوعة لتسديد ديونها أو المبالغ المقدمة كحصص في الرأسمال أو المبالغ المدفوعة لإنجاز مشاريع في إطار اتفاقي أو في إطار الإشراف المنتدب وكذا المساهمات الممنوحة لها بشكل استثنائي.
المادة الثانية
يجب أن ترفق طلبات الإعانة المودعة مباشرة لدى مصالح الدولة أو الهيئات المكلفة بتدبيرها أو الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار، بشهادة مسلمة بطريقة إلكترونية من طرف إدارة الضرائب وفق نموذج تعده، تثبت أن الأشخاص المعنيين في وضعية جبائية سليمة أو قدموا ضمانات كافية لدى المحاسب المكلف بالتحصيل. وبالنسبة للإعانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميثاق الاستثمار، يتم إيداع هذه الشهادة من طرف المستفيدين المعنيين عند التوقيع على الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار.
غير أنه بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير الملزمين بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، يجب أن ترفق طلبات الإعانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بتصريح بالشرف وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثالثة
تستثنى من الإدلاء بالوثائق المشار إليها في المادة 2 أعلاه، الجماعات الترابية ومجموعاتها وشركات التنمية التابعة لها، ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا الجمعيات الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
المادة الرابعة
تكون الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة، صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسليمها.
المادة الخامسة
تتأكد المصالح الآمرة بالصرف للدولة وكذا الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار عند الالتزام بالنفقات المتعلقة بالإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، من صحة الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة المقدمة من طرف الأشخاص المعنيين.
وبالنسبة للإعانات التي تكون موضوع مقرر صادر عن المصالح السالفة الذكر يثبت أهلية المستفيد من الإعانات المذكورة، تتأكد هذه المصالح السالفة الذكر من صحة الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة قبل إصدار المقرر المذكور.
المادة السادسة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 (17 ماي 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) تصريح بالشرف Déclaration sur l'honneur SAS من إغانات الدوثة المياشرةٌ فى Bénéfice des subventions directes de l'Etat st دعم الاستثمار dans le cadre du soutien à l'investissement [المادة 7 من انون المالية ركم 706-21 للسنة (ärticle 7 de la loi de finances n° 76-21 pour العالية 2022( )2022 l'année budgétaire أنا الموقع )5( soussigné(e) Ali عل الاسم العاتلى nretneene can een eur man cmt s ل 0 Nom Gt préMOmfs) رقم البعلاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامية N° de la carte nationale d'identité ou معد ده ممعم سم عع عد مه de la carte de séjour ann العفو اليا ممم سس سم سس مم مم ممعم ممم عع مده عع معد عع عع ةع ce en ع عع عع عع عع ع سس ع قوقع" لايش بصفتى الشخصية [ | Agissant en mon nom propre أصرح بالشوف بأننى غير خاضع لأي التزامات متعلقة Déclare sur l'honneur que je mai aucune بالإقرار واداء il pull والواجبات والرسوم الستحقة paiement des عل obligation de déclaration et المنصوهن lee المدونة العامة للضرائب”* impôts, droits et taxes prévus par le code général .*كاقمما des بصفتى الممثل القانونى للشخصص الذاتى أو الاعتباري المعين ل[ ] ذا Agissant en qualité de représentant légal de بده }1{ داع personne physique ou morale désignée aprés(1} | الاسم العائلى والشخصى او العنوان التجاري Nom et prénom (5) ou raison sociale Adresse 3100 Lt pal اصرح بالشرف أن ait الذاتى أر الاعتباري السالف Déclare sur l'honneur que la personne physique ou jé Su خاضع لأي التزامات Aie بالإقرار وأداء morale précitée, n'a aucune obligation de déclaration الضرائب والواجبات والرسوم الستحقة المنصوص علييا فى > et de paiement des impôts, droits et taxes, prévus par العدونة العامة للضرائب*. code général des impôts*. ما ]*( تصريح بالشرف بالنسبه للأشقاص الذين الا يتوفروني على Déclaration sur l'honneur pour les personnes ne (*) hs ضر disposant pas d'identifiant fiscal. ah خام و 236 signature أن Cachet
- 1-يجب إرفاق الوثائق التى نثبت صفة الممثل Joindre les pièces justifiant la qualité de or Hat -1 للشخصن المعنى. concernée. عضقموععم ذا عل représentant légal ع #YS بمطومات أو بيانات غير صحيحة يعرض Toute information erronée expose aux «.
للمقنضيات القانونيه المنصوص عليها قي هذا dispositions légales prévues en la matière.