المادة الثانية
ف 1يجب أن ترفق طلبات الإعانة المودعة مباشرة لدى مصالح الدولة أو الهيئات المكلفة بتدبيرها أو الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار، بشهادة مسلمة بطريقة إلكترونية من طرف إدارة الضرائب وفق نموذج تعده، تثبت أن الأشخاص المعنيين في وضعية جبائية سليمة أو قدموا ضمانات كافية لدى المحاسب المكلف بالتحصيل. وبالنسبة للإعانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميثاق الاستثمار، يتم إيداع هذه الشهادة من طرف المستفيدين المعنيين عند التوقيع على الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار.
ف 2غير أنه بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير الملزمين بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، يجب أن ترفق طلبات الإعانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بتصريح بالشرف وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.234 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 76.21 ، يقصد بإعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار الممنوحة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين ا
- المادة الثانيةيجب أن ترفق طلبات الإعانة المودعة مباشرة لدى مصالح الدولة أو الهيئات المكلفة بتدبيرها أو الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار، بشها
- المادة الثالثةتستثنى من الإدلاء بالوثائق المشار إليها في المادة 2 أعلاه، الجماعات الترابية ومجموعاتها وشركات التنمية التابعة لها، ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا الجمعيات ا
- المادة الرابعةتكون الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة، صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسليمها.
- المادة الخامسةتتأكد المصالح الآمرة بالصرف للدولة وكذا الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار عند الالتزام بالنفقات المتعلقة بالإعانات المنصوص عليها
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.