مادة madda
FR

لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 76.21 ، يقصد بإعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار الممنوحة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين في وضعية جبائية سليمة:

  1. –الإعانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتلك المنصوص عليها في إطار اتفاقي، والتي تمنح بشكل نهائي من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار المتعلقة بقطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والطاقة والمعادن؛
  2. –مخصصات الاستثمار المبرمجة في إطار ميزانيات القطاعات الوزارية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، باستثناء المبالغ المدفوعة لتسديد ديونها أو المبالغ المقدمة كحصص في الرأسمال أو المبالغ المدفوعة لإنجاز مشاريع في إطار اتفاقي أو في إطار الإشراف المنتدب وكذا المساهمات الممنوحة لها بشكل استثنائي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.234 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 76.21 ، يقصد بإعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار الممنوحة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين ا
  2. المادة الثانيةيجب أن ترفق طلبات الإعانة المودعة مباشرة لدى مصالح الدولة أو الهيئات المكلفة بتدبيرها أو الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار، بشها
  3. المادة الثالثةتستثنى من الإدلاء بالوثائق المشار إليها في المادة 2 أعلاه، الجماعات الترابية ومجموعاتها وشركات التنمية التابعة لها، ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا الجمعيات ا
  4. المادة الرابعةتكون الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة، صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسليمها.
  5. المادة الخامسةتتأكد المصالح الآمرة بالصرف للدولة وكذا الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار عند الالتزام بالنفقات المتعلقة بالإعانات المنصوص عليها
  6. المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد