المادة الخامسة
ف 1تتأكد المصالح الآمرة بالصرف للدولة وكذا الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار عند الالتزام بالنفقات المتعلقة بالإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، من صحة الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة المقدمة من طرف الأشخاص المعنيين.
ف 2وبالنسبة للإعانات التي تكون موضوع مقرر صادر عن المصالح السالفة الذكر يثبت أهلية المستفيد من الإعانات المذكورة، تتأكد هذه المصالح السالفة الذكر من صحة الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة قبل إصدار المقرر المذكور.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.22.234 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 76.21 ، يقصد بإعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار الممنوحة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين ا
- المادة الثانيةيجب أن ترفق طلبات الإعانة المودعة مباشرة لدى مصالح الدولة أو الهيئات المكلفة بتدبيرها أو الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار، بشها
- المادة الثالثةتستثنى من الإدلاء بالوثائق المشار إليها في المادة 2 أعلاه، الجماعات الترابية ومجموعاتها وشركات التنمية التابعة لها، ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا الجمعيات ا
- المادة الرابعةتكون الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة، صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسليمها.
- المادة الخامسةتتأكد المصالح الآمرة بالصرف للدولة وكذا الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار عند الالتزام بالنفقات المتعلقة بالإعانات المنصوص عليها
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.