مادة madda
FR

تستثنى من الإدلاء بالوثائق المشار إليها في المادة 2 أعلاه، الجماعات الترابية ومجموعاتها وشركات التنمية التابعة لها، ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا الجمعيات الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.234 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 76.21 ، يقصد بإعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار الممنوحة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين ا
  2. المادة الثانيةيجب أن ترفق طلبات الإعانة المودعة مباشرة لدى مصالح الدولة أو الهيئات المكلفة بتدبيرها أو الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار، بشها
  3. المادة الثالثةتستثنى من الإدلاء بالوثائق المشار إليها في المادة 2 أعلاه، الجماعات الترابية ومجموعاتها وشركات التنمية التابعة لها، ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا الجمعيات ا
  4. المادة الرابعةتكون الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة، صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسليمها.
  5. المادة الخامسةتتأكد المصالح الآمرة بالصرف للدولة وكذا الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار عند الالتزام بالنفقات المتعلقة بالإعانات المنصوص عليها
  6. المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد