مادة madda
مرسوم رقم 2.22.400

قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية (رقم 2.22.400)

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار المشترك.

المادة الثانية

يمكن تحديد أسعار الأجرة عن بعض الخدمات التي يقدمها المعهد والتي تكتسي طابعا خاصا نظرا لطبيعتها أو الهيئات المستفيدة منها أو عدد المشاركين فيها أو تكلفتها أو عددها أو وتيرتها عن طريق إبرام اتفاقيات وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رجب 1446 (28 يناير 2025).

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميدانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.

ملحق بالقرار المشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 3174.24 الصادر في 27 من رجب 1446 (28 يناير 2025) بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية

  1. 1 -التكوين الأساسي، والمستمر والتخصصي:

التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وجميع الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والخواص:

  1. 2 -نشر الوثائق وبيعها:

تحدد أسعار أجرة نشر الوثائق وبيعها على النحو التالي:

  1. 3 -كراء المحلات والمرافق التابعة للمعهد:

1.3 - قاعات التكوين، قاعات الندوات، قاعات الورشات وقاعات الاجتماعات:

2.3 - القاعات والملاعب الرياضية:

3.3 - المسبح (الولوج بمعدل 3 حصص في الأسبوع):

  1. 4 -خدمات الإيواء:
  2. 5 -خدمات المأكل:

تحدد أسعار الأجرة عن خدمات المأكل المقدمة بالمعهد، حسب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  1. 6 -كراء الأدوات والمعدات الديداكتيكية والسمعية البصرية والمعلوماتية:

يعد مدير المعهد لائحة أسعار كراء الأدوات والمعدات الديداكتيكية والسمعية البصرية والمعلوماتية حسب نوعها وحالتها وأثمنة اقتنائها ومدة كرائها والجهة المستفيدة منها على أساس ألا تتجاوز القيمة الفردية للكراء مبلغ 500 درهم.