المادة الثالثة
ف 1ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 27 من رجب 1446 (28 يناير 2025).
ف 3الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميدانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
ف 4وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
ف 5ملحق بالقرار المشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 3174.24 الصادر في 27 من رجب 1446 (28 يناير 2025) بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية
- 1 -التكوين الأساسي، والمستمر والتخصصي:
ف 6التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وجميع الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والخواص:
- 2 -نشر الوثائق وبيعها:
ف 7تحدد أسعار أجرة نشر الوثائق وبيعها على النحو التالي:
- 3 -كراء المحلات والمرافق التابعة للمعهد:
ف 81.3 - قاعات التكوين، قاعات الندوات، قاعات الورشات وقاعات الاجتماعات:
ف 92.3 - القاعات والملاعب الرياضية:
ف 103.3 - المسبح (الولوج بمعدل 3 حصص في الأسبوع):
- 4 -خدمات الإيواء:
- 5 -خدمات المأكل:
ف 11تحدد أسعار الأجرة عن خدمات المأكل المقدمة بالمعهد، حسب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- 6 -كراء الأدوات والمعدات الديداكتيكية والسمعية البصرية والمعلوماتية:
ف 12يعد مدير المعهد لائحة أسعار كراء الأدوات والمعدات الديداكتيكية والسمعية البصرية والمعلوماتية حسب نوعها وحالتها وأثمنة اقتنائها ومدة كرائها والجهة المستفيدة منها على أساس ألا تتجاوز القيمة الفردية للكراء مبلغ 500 درهم.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.400 — madda.ma
قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية (رقم 2.22.400)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار المشترك.
- المادة الثانيةيمكن تحديد أسعار الأجرة عن بعض الخدمات التي يقدمها المعهد والتي تكتسي طابعا خاصا نظرا لطبيعتها أو الهيئات المستفيدة منها أو عدد المشاركين فيها أو تكلفتها أو عدد
- المادة الثالثةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.