المادة الأولى
تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار المشترك.
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.400 — madda.ma
قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية (رقم 2.22.400)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار المشترك.
- المادة الثانيةيمكن تحديد أسعار الأجرة عن بعض الخدمات التي يقدمها المعهد والتي تكتسي طابعا خاصا نظرا لطبيعتها أو الهيئات المستفيدة منها أو عدد المشاركين فيها أو تكلفتها أو عدد
- المادة الثالثةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.