الباب الأول: تعاريف وأحكام عامةالفصل الثاني: أحكام عامةالفرع الثالث: الإخبار والتكوين
المادة 39
ف 1يجب على المشغل أن يخبر، بطريقة مناسبة، الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات بما يلي:
ف 2− شروط استعمالها أو صيانتها؛
ف 3− التعليمات والإرشادات التي تخصها؛
ف 4− التصرف الذي يجب اتباعه اتجاه الوضعيات غير العادية المتوقع حدوثها؛
ف 5− الخلاصات المستنتجة من التجربة المكتسبة والتي تسمح بتفادي بعض المخاطر.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفرع الثالث: الإخبار والتكوين
المادة 38 – المادة 43- المادة 38يمنع على الأجراء غير المكلفين بتشغيل الآلات المولدة والمحركة وكذا صيانتها، الولوج إلى الأماكن التي تتواجد بها هذه الآلات. ولهذه الغاية، يجب على المشغل أن يضع إع
- المادة 39يجب على المشغل أن يخبر، بطريقة مناسبة، الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات بما يلي:
- المادة 40يجب على المشغل أن يخبر، بطريقة مناسبة، كل أجراء المؤسسة بالمخاطر التي قد تنتج عن:
- المادة 41يجب على المشغل أن يوفر التكوين للأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات. كما يجب عليه تجديد واستكمال هذا التكوين كلما كان ذلك ضروريا، وذلك من أجل مسا
- المادة 42بغض النظر عن التكوين المشار إليه في المادة 41 أعلاه، يجب أن يتلقى الأجراء المكلفون بصيانة وتعديل الأجهزة والآلات، تكوينا خاصا يتعلق بالتعليمات التي يجب اتباعها،
- المادة 43يجب على المشغل أن يخبر أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة أو، في حالة عدم وجودها، مندوبي الأجراء، بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالأجهزة وال