الباب الأول: تعاريف وأحكام عامةالفصل الثاني: أحكام عامةالفرع الثالث: الإخبار والتكوين
المادة 43
يجب على المشغل أن يخبر أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة أو، في حالة عدم وجودها، مندوبي الأجراء، بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالأجهزة والآلات المستعملة من قبل الأجراء.
طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفرع الثالث: الإخبار والتكوين
المادة 38 – المادة 43- المادة 38يمنع على الأجراء غير المكلفين بتشغيل الآلات المولدة والمحركة وكذا صيانتها، الولوج إلى الأماكن التي تتواجد بها هذه الآلات. ولهذه الغاية، يجب على المشغل أن يضع إع
- المادة 39يجب على المشغل أن يخبر، بطريقة مناسبة، الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات بما يلي:
- المادة 40يجب على المشغل أن يخبر، بطريقة مناسبة، كل أجراء المؤسسة بالمخاطر التي قد تنتج عن:
- المادة 41يجب على المشغل أن يوفر التكوين للأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات. كما يجب عليه تجديد واستكمال هذا التكوين كلما كان ذلك ضروريا، وذلك من أجل مسا
- المادة 42بغض النظر عن التكوين المشار إليه في المادة 41 أعلاه، يجب أن يتلقى الأجراء المكلفون بصيانة وتعديل الأجهزة والآلات، تكوينا خاصا يتعلق بالتعليمات التي يجب اتباعها،
- المادة 43يجب على المشغل أن يخبر أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة أو، في حالة عدم وجودها، مندوبي الأجراء، بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالأجهزة وال