مادة madda
FR

ف 1يودع التصريح المسبق المنصوص عليه في البند أ) من الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 لدى السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها عن طريق البريد المضمون أو الإرسال الإلكتروني المضمون مشفوعا بملف يتضمن الوثائق المحددة في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم.

ف 2إذا تبين خلال دراسة ملف التصريح المسبق، أن وسيلة أو خدمة التشفير وتحليل الشفرات المصرح بها تخضع لنظام الترخيص، يتم إبلاغ المُصرح بذلك.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.22.687 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات

المادة 24 – المادة 29
  1. المادة 24يودع التصريح المسبق المنصوص عليه في البند أ) من الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 لدى السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها
  2. المادة 25يعتبر التصريح المسبق من أجل توريد وسيلة التشفير وتحليل الشفرات المنجز وفق أحكام المادة 24 أعلاه بمثابة تصريح مسبق بالنسبة للأشخاص الذين يوردون نفس الوسيلة.
  3. المادة 26يودع طلب الترخيص المنصوص عليه في البند ب) من الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 لدى السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها عن
  4. المادة 27يتم تجديد الترخيص المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه وفق نفس الكيفيات المقررة للحصول عليه.
  5. المادة 28يتضمن مقرر إيقاف الترخيص المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، على الخصوص، التصحيحات الواجب القيام بها للاستجابة للمتطلبات التي تم على أ
  6. المادة 29تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، تحدد في الملحق رقم 6 من هذا المرسوم قائمة بأنواع وسائل أو خدمات التشفير وتحليل الش
فهرس النص كاملا · 38 مادة