الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 30
من مرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية قيمة الضمانات الشخصية أو العينية موضوع المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها، المنصوص عليها في الفصل 2.1 من قانون الالتزامات والعقود، التي يستعمل فيها وجوبا التوقيع الإلكتروني المتقدم أو المؤهل أو الخاتم الإلكتروني المتقدم أو المؤهل.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.22.687 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 30 – المادة 38- المادة 30تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية قيمة الضمانات الشخصية أو العينية موضوع المحررات
- المادة 31من أجل تطبيق أحكام المادة 79 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، تحدد بقرار لوزير العدل مستويات التوقيع الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني المطبقة على التصرفات
- المادة 32تنشر السلطة الوطنية على موقع الأنترنت الخاص بها المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة.
- المادة 33يتوفر مقدمو خدمات الثقة التي لا تدخل ضمن الخدمات المؤهلة على أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية من أجل التقيد بأحكامه
- المادة 34تظل التراخيص المسبقة من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير، المسلمة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من ج
- المادة 35يمكن تغيير أو تتميم الملاحق المرفقة بهذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
- المادة 36تنسخ مقتضيات:
- المادة 37ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره.
- المادة 38يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.