الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 31
من مرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
من أجل تطبيق أحكام المادة 79 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، تحدد بقرار لوزير العدل مستويات التوقيع الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني المطبقة على التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.22.687 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 30 – المادة 38- المادة 30تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية قيمة الضمانات الشخصية أو العينية موضوع المحررات
- المادة 31من أجل تطبيق أحكام المادة 79 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، تحدد بقرار لوزير العدل مستويات التوقيع الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني المطبقة على التصرفات
- المادة 32تنشر السلطة الوطنية على موقع الأنترنت الخاص بها المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة.
- المادة 33يتوفر مقدمو خدمات الثقة التي لا تدخل ضمن الخدمات المؤهلة على أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية من أجل التقيد بأحكامه
- المادة 34تظل التراخيص المسبقة من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير، المسلمة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من ج
- المادة 35يمكن تغيير أو تتميم الملاحق المرفقة بهذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
- المادة 36تنسخ مقتضيات:
- المادة 37ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره.
- المادة 38يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.